حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع

 حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع

https://www.malloma.club/2021/04/islam.html


اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول: (سمع الله لمن حمده) حين يرفع من الركوع، فإذا استوى قائماً قال: (ربنا ولك الحمد).
ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما:
أما الإمام: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط، ولا يسن له أن يقول: ربنا لك الحمد.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد.
والراجح هو القول الثاني ؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ: الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ). رواه البخاري (795) ومسلم (392
).


وأما المأموم: فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط، ولا يقول (سمع الله لمن حمده)، وخالفهم الشافعية والظاهرية، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم، والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد). 

فقال (إذا كبر فكبروا) (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد)، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع، التكبير نقول كما يقول، والتسميع لا نقول كما يقول، لأن قوله (إذا قال: سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد) بمنزلة قوله: إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد..." .

ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قال من المأمومين: (سمع الله لمن حمده) عند الرفع من الركوع، فقد قرر ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وإن كان الراجح بإذن الله أن يكتفي المأموم بقول: (ربنا ولك الحمد) بعد قول إمامه: (سمع الله لمن حمده).


كلمات ذات صلة بحث




Abo esam
بواسطة : Abo esam
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-