ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره
ج ـ من لم يعلم
بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه, لكونه
يوما من رمضان , ولا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات , وعليه
القضاء, لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر , وقد ثبت عن النبي "صلى الله عليه
وسلم" أنه قال ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ونقله الموفق ابن
قدامه , فى المغنى, وهو قول عامة الفقهاء.
والمراد بذلك صيام
الفرض لما ذكرنا معه الحديث الشريف ,أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم
يتناول شيءا من المفطرات , لأنه صح عن النبي "صلى الله عليه وسلم" مايدل
على ذلك . ونسأل الله أن يفق المسلمين لمايرضيه , وأن يتقبل منا الصيام والقيام,
ماحكم الصوم مع الدولة التى تقيم فيها؟
- إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية , وأعلن ذلك , ولكنه فى الدولة التى يقيم فيها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم ؟
- على المسلم أن يصوم مع الدولة التى هو مقيم فيها ويفطر معها
متى يجب الصيام؟
ج – المرأة تكون مكلفة بشروط : الاسلام والعقل والبلوغ, ويحصل البلوغ بالحيض , فهذه الفتاه إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف ,فالصيام واجب عليها , ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام فى وقت تكليفها واذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيئ عليها. فتاوى اللجنه الدائمة