ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره
ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره
ج ـ من لم يعلم
بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه, لكونه
يوما من رمضان , ولا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات , وعليه
القضاء, لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر , وقد ثبت عن النبي "صلى الله عليه
وسلم" أنه قال ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ونقله الموفق ابن
قدامه , فى المغنى, وهو قول عامة الفقهاء.
والمراد بذلك صيام
الفرض لما ذكرنا معه الحديث الشريف ,أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم
يتناول شيءا من المفطرات , لأنه صح عن النبي "صلى الله عليه وسلم" مايدل
على ذلك . ونسأل الله أن يفق المسلمين لمايرضيه , وأن يتقبل منا الصيام والقيام,
ماحكم الصوم مع الدولة التى تقيم فيها؟
- إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية , وأعلن ذلك , ولكنه فى الدولة التى يقيم فيها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم ؟
- على المسلم أن يصوم مع الدولة التى هو مقيم فيها ويفطر معها
متى يجب الصيام؟
ج – المرأة تكون مكلفة بشروط : الاسلام والعقل والبلوغ, ويحصل البلوغ بالحيض , فهذه الفتاه إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف ,فالصيام واجب عليها , ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام فى وقت تكليفها واذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيئ عليها. فتاوى اللجنه الدائمة